محمد جواد مغنية

539

الفقه على مذاهب الخمسة

12 - ان اجتماع العمومة لأبوين أو لأب معها ، كاجتماع الأخوة لأبوين أو لأب معها من حيث التوريث ومقدار الانصبة عند أهل السنة . 13 - إذا كان معها عم لأب ، وأخت لأم ، أخذت الأم الثلث ، والأخت السدس ، والباقي للعم ، فالعم الذي هو من المرتبة الثالثة عند الإمامية يجتمع مع الأخت التي هي من المرتبة الثانية ومع الأم التي هي من المرتبة الأولى . وعند الإمامية المال كله للأم . 14 - إذا كان معها زوج ، وإخوة لأم فقط ، واخوة لأب وأم ، وتسمى هذه المسألة . المسألة الحمارية ، لأن عمر ورث الإخوة لأم ، وأسقط الأخوة لأبوين من الميراث ، فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ، فعاد عمر ، وأشركهم في الميراث . قال الحنفية والحنابلة : يأخذ الزوج النصف ، والام السدس ، والاخوة من الام الثلث ، ولا شيء للإخوة من الأبوين ، لأنهم عصبة ، وقد تم المال بالفروض ، أي أخذ كل ذي فرض فرضه : ولم يبق للعصبة شيء . وقال المالكية والشافعية : ان الثلث يكون للإخوة لأبوين ، والاخوة لأم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( المغني ج 6 ص 180 طبعة ثالثة ) . وقال الإمامية : المال كله للأم . 15 - إذا كان معها بنت بنت فقط ، للأم الثلث فرضا ، والباقي ردا ، ولا شيء لبنت البنت عند أهل السنة . وقال الإمامية : ان حال الام مع بنت البنت كحالها مع البنت على ما مر في الفقرة الرابعة . هل تأخذ الأم ثلث الباقي ؟ قال أهل السنة : إذا كان مع الأم أب وأحد الزوجين تأخذ الأم