محمد جواد مغنية
535
الفقه على مذاهب الخمسة
الباقي للآخر غير ذي الفرض ( المسالك ج 2 باب الميراث ) . 8 - إذا كان معه ابن بنت ، يأخذ الأب كل التركة ، ولا شيء لابن البنت عند الأربعة ، لأنه من ذوي الأرحام . وقال الإمامية : للأب السدس بالفرض ، ولابن البنت نصيب والدته النصف ، ويرد الباقي عليهما معا ، تماما كمسألة اجتماعه مع البنت التي أشرنا إليها في الفقرة الرابعة .