محمد جواد مغنية
536
الفقه على مذاهب الخمسة
ميراث الأم لميراث الام حالات : 1 - قال الإمامية : تحوز الام الميراث كله إذا لم يكن معها أب ، ولا أولاد ولا أولادهم ، ولا أحد الزوجين . وقالت بقية المذاهب : لا تأخذ الأم جميع المال الا عند فقد جميع أصحاب الفروض والعصبات ، أي لا أب وجد لأب ، ولا أولاد ، وأولادهم ، ولا اخوة وأخوات وأولادهم ، ولا أجداد ، ولا أعمام وأولادهم ، أما الجدات فلا يمنعها من حيازة جميع التركة ، لأنهن جميعا يسقطن بها ، كما يسقط الأجداد بالأب ، وكذا الأخوال والخالات لا يمنعن الام من حيازة التركة ، لأنهم يدلون بها ، ومن أدلى بغيره حجب به « 1 » . 2 - الصورة الأولى بحالها مع وجود أحد الزوجين ، فيأخذ نصيبه الأعلى ، وما بقي للأم .
--> « 1 » ان قاعدة من أدلى بغيره حجب به مسلمة عند الإمامية ، واستثنى أهل السنة من هذه القاعدة الإخوة لأم فإنهم يرثون معها مع أنهم يدلون بها ، وقال الحنابلة بتوريث الجدة لأب مع الأب ، أي مع ابنها ، « المغني ج 6 ص 211 طبعة ثالثة » .