محمد جواد مغنية
532
الفقه على مذاهب الخمسة
ترثه مهما طال الزمن . وقال الحنفية والشافعية : إذا انقضت عدتها تصبح أجنبية لا يحق لها شيء من الميراث ( المغني باب الفرائض ) . وهذا القول موافق للقواعد والأصول ، لانقطاع العلاقة الزوجية بانقضاء العدة ، لأنها تباح للأزواج الأجانب ، وكل من تباح للأزواج فلا ترث ممن كان بينها وبينه زوجية سابقة ، وهذا الأصل لا يخرج عنه الا بآية منزله أو رواية مثبتة . وقال الإمامية : إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته طلاقا رجعيا أو بائنا كالمطلقة ثلاثا ، وكغير المدخول بها ، والآئسة ثم مات قبل ان تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق ، فإنها ترثه بشروط ثلاثة : 1 - أن يكون الموت مستندا إلى المرض الذي طلقها فيه . 2 - ان لا تتزوج . 3 - ان لا يكون الطلاق بطلب منها ، واستدلوا على ذلك بروايات عن أهل البيت .