محمد جواد مغنية

533

الفقه على مذاهب الخمسة

ميراث الأب لميراث الأب حالات : 1 - اتفقوا على أن الأب إذا انفرد عن الأم والأولاد وأولادهم ، وعن الجدات ، وأحد الزوجين حاز المال كله ، ولكن يحوزه بالقرابة عند الإمامية ، وبالتعصيب عند السنة ، أي أن الخلاف بينهم في تسمية السبب الموجب للإرث لا في أصل الإرث ومقدار الميراث . 2 - إذا كان معه أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والباقي للأب بالاتفاق . 3 - إذا كان معه ابن أو بنون أو بنون وبنات ، أو ابن ابن وان نزل ، يأخذ الأب السدس ، والباقي للآخر أو للآخرين بالاتفاق . 4 - إذا كان معه بنت واحدة ، فله السدس بالفرض ، ولها النصف كذلك ، ويبقى الثلث يرد عليه بالتعصيب عند أهل السنة ، فيكون النصف لها فرضا ، والنصف الآخر فرضا وردا . والأب يحجب الأجداد والأخوة والأخوات من سائر الجهات ، لأبوين كانوا أم لأب أو لام . وقال الإمامية : يرد الباقي على الأب والبنت معا لا على الأب فقط ،