محمد جواد مغنية
510
الفقه على مذاهب الخمسة
- عند الأربعة - وكذلك يقدم ابن الابن على الأب ، ويقدم الأب على الجد لأب ، وقد اختلف في هذا الجد : هل يقدم على الاخوة في الميراث ، أو انهم يرثون معه ، ويكونون جميعا في درجة واحدة ؟ . قال أبو حنيفة ، الجد يقدم على الاخوة ، ولا يرثون معه شيئا . وقال الإمامية والشافعية والمالكية : يرثون معه ، لأنهم في درجته . ويقدم - في العصبات - ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة ، فالأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب ، وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب ، وكذا الشأن في الأعمام ، ويعتبر في أصنافهم قرب الدرجة ، وتقديم الأقرب فالأقرب ، فعم الميت أولى من عم أبيه ، وعم أبيه أولى من عم جده . أما العصبة بالغير فأربع من الإناث : 1 - البنت أو البنات . 2 - بنت ابن أو بنات ابن . 3 - أخت أو أخوات لأبوين . 4 - أخت أو أخوات لأب . ومعلوم ان جميع هؤلاء يرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخ « 1 » . للواحدة النصف ، ومع التعدد الثلثان ، وإذا كان معهن أخ يرثن بالعصبة - عند غير الإمامية - ولكن لا بأنفسهن ، بل بأخيهن ، ويقتسمن معه للذكر مثل حظ الأنثيين . أما العصبة مع الغير فالأخت أو الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن ، فالأخت والأخوات يرثن بالفرض إذا لم يكن معهن
--> « 1 » البنت والبنات يرثن بالفرض وبالرد عند الإمامية ، وكذلك الأخت والأخوات ، أما بنت الابن أو بنات الابن فإنهن يأخذن نصيب من يتقربن به ، وهو الابن .