محمد جواد مغنية

498

الفقه على مذاهب الخمسة

الموجبات والموانع الموجبات : موجبات الإرث ثلاثة : القرابة ، والنكاح بعقد صحيح ، والولاء ، ولنا ان نرجع هذه الموجبات إلى أمرين فقط ، إلى سبب ونسب ، فالنسب هو القرابة ، والسبب يشمل النكاح والولاء . والولاء رابطة بين شخصين تجعل بينهما لحمة كلحمة النسب ، فمن أعتق عبده يصبح مولى له ، ويرث ان لم يكن للعبد المعتق وارث ، ونترك الحديث عن الولاء بشتى معانيه واقسامه ، لأنه لا وجود له اليوم ، ونتكلم عن الموجبين الآخرين : وتتحقق القرابة بعلاقة الولادة الشرعية بين شخصين ، اما بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالاباء وان علوا ، والأبناء وان نزلوا ، وأما بانتهائهما إلى ثالث ، كالأخوة والأعمام والأخوال . والولادة الشرعية تشمل الزواج الشرعي ، والنكاح بشبهة . أما الزوجية فلا تتحقق إلا بعقد صحيح بين الرجل والمرأة . ولا خلاف في ثبوت التوارث بين الزوجين ، وانما الخلاف في توريث بعض الأقارب ، فقد نفاهم الشافعية والمالكية من الميراث كلية ، واعتبروهم تماما كالأجانب ، وهم