محمد جواد مغنية
499
الفقه على مذاهب الخمسة
ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الأخوة ، وولد الاخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال والخالات ، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، فإذا مات انسان ، ولا قريب له إلا واحد من هؤلاء تكون تركته لبيت المال ، ولا يعطون شيئا عند الشافعي والمالكي ، لأنهم ليسوا من ذوي الفروض ، ولا من العصبات ( المغني ج 6 ص 229 الطبعة الثالثة ) . وذهب الحنفية والحنابلة إلى توريثهم في حالة خاصة ، وهي إذا فقد أصحاب الفروض والعصبات . وقال الإمامية بتوريثهم بدون هذا القيد ، ويأتي التفصيل : موانع الإرث : اتفقوا على أن موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين ، والقتل ، والرق . ونهمل الكلام عن الرق ، ونتكلم عن المانعين الآخرين . اختلاف الدين : اتفقوا على أن غير المسلم لا يرث المسلم « 1 » واختلفوا ، هل يرث المسلم من غير المسلم ؟ قال الإمامية : يرث . وقال الأربعة : لا يرث . وإذا كان أحد أبناء الميت ، أو أقاربه غير مسلم ، ثم أسلم بعد موت
--> « 1 » المسلم يعم جميع أهل القبلة : فالسني يرث الشيعي ، وبالعكس بنص الكتاب والسنة والإجماع ، بل هذا الحكم من ضرورات الدين تماما ، كوجوب الصوم والصلاة .