محمد جواد مغنية
497
الفقه على مذاهب الخمسة
حال فالدين لا يمنع من أصل الميراث ، وانما يمنع من التصرف فيما يقابل الدين ، وهذا قريب من رأي الشافعية ( الجواهر والمسالك باب الميراث ) . وتظهر فائدة الخلاف في النماء المتخلل بين الوفاة ووفاء الدين ، فعلى قول الشافعية والحنابلة وأكثر الإمامية يكون النماء للورثة ، يتصرفون فيه دون معارض من أصحاب الدين وغيرهم ، وعلى رأي الحنفية يكون النماء تابعا للتركة في تعلق الديون المتعلقة به .