محمد جواد مغنية
493
الفقه على مذاهب الخمسة
أحكام التركة التركة : المراد بتركة الميت الأشياء التالية : 1 - ما ملكه قبل الموت عينا كان أو دينا ، أو حقا ماليا ، كحق التحجير ، كما لو قصد إحياء أرض موات فحجرها بحائط ونحوه ، فيكون أولى بها من غيره ، أو حق الخيار في بيع أو شراء ، أو حق الشفعة ، أو القصاص والجناية إذا كان وليا عن المقتول ، كما لو قتل ولده شخص ، ثم مات القاتل قبل الاستيفاء منه ، فان حق القصاص ينقلب مالا يؤخذ من تركة القاتل تماما كالدين . 2 - ما يملكه بالموت ، كالدية خطأ أو عمدا ، كما إذا أخذ الأولياء الدية من القاتل بدلا عن القصاص ، فحكم الدية حكم سائر الأموال يرث منها الجميع ، حتى الزوج والزوجة « 1 » . 3 - ما يملكه بعد الموت ، كالصيد الواقع في الشبكة التي نصبها في حياته ، وكما إذا كان مديونا فأبرأه صاحب الدين بعد مماته ، أو
--> « 1 » قال صاحب الجواهر : ان المشهور بين فقهاء الإمامية عدم توريث من يتقرب بالأم من دية الخطأ والعمد . اما القصاص فيرثه من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، ولكنهما يرثان دية القصاص .