محمد جواد مغنية

451

الفقه على مذاهب الخمسة

طلاق القاضي هل للقاضي أن يطلق زوجة الرجل قهرا عنه ؟ قال أبو حنيفة : لا يملك القاضي الطلاق مهما كانت الأسباب إلا إذا كان الزوج مجبوبا أو خصيا أو عنينا ، كما أسلفنا في باب العيوب ، فعدم الإنفاق والغيبة المنقطعة والحبس المؤبد ، وما إلى ذلك لا يسوغ طلاق المرأة من زوجها بدون رضاه ، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق . وأجاز مالك والشافعي وابن حنبل ان تطلب المرأة التفريق من القاضي لأسباب : ( منها ) عدم الإنفاق ، فقد اتفق هؤلاء الثلاثة على أن الزوج إذا ثبت عجزه عن النفقة الضرورية جاز لزوجته طلب التفريق ، وإذا لم يثبت العجز ، وامتنع عن الإنفاق فقال الشافعي : لا يفرق بينهما . وقال مالك وأحمد : يفرق ، لتعذر الإنفاق عليها كحال الإعسار وقد نص القانون المصري على جواز التفريق مع تعذر الإنفاق . و ( منها ) تضرر الزوجة بالقول أو الفعل ، قال أبو زهرة في « الأحوال الشخصية » ص 358 : « قد بيّن القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام