محمد جواد مغنية
450
الفقه على مذاهب الخمسة
حاله يدل على النية والقصد ، وأما تصديق المدعي في عدم قصد الطلاق ، كما أشرنا فمختص بالطلاق الرجعي ما دامت المطلقة في العدة ، حيث يعتبر هذا رجوعا منه ، ولذا لا يعتد بقوله ، ولا تسمع دعواه لو كان الطلاق بائنا ، أو ادعى ذلك بعد انتهاء العدة .