محمد جواد مغنية
442
الفقه على مذاهب الخمسة
زواج الأخت في عدة أختها : إذا تزوج الرجل امرأة حرم عليه ان يجمع بينها وبين أختها ، فإذا توفيت أو طلقها ، وانتهت العدة حل له العقد على أختها ، وهل يحل له ان يعقد على أخت المطلقة قبل ان تنتهي عدتها ؟ اتفقوا على تحريم العقد على أخت المطلقة قبل انتهاء العدة إذا كان الطلاق رجعيا ، واختلفوا إذا طلقت بائنا . قال الحنفية والحنابلة : لا يحل العقد على الأخت ، ولا الخامسة إذا كان عنده أربع ، وطلق واحدة منهن إلا بعد انتهاء العدة رجعيا كان الطلاق أم بائنا . وقال الإمامية والمالكية والشافعية : يجوز العقد على الأخت والخامسة قبل ان تنتهي عدة المطلقة طلاقا بائنا . هل يقع الطلاق بالمعتدة ؟ قال الأربعة : إذا طلقها رجعيا فله ان يطلقها ثانية ما دامت في العدة دون ان يراجعها ، وليس له ذلك إذا كان الطلاق بائنا ( المغني ج 7 باب الخلع وباب الرجعة ، والفقه على المذاهب الأربعة مبحث شروط الطلاق ) . وقال الإمامية : لا يقع الطلاق بالمعتدة بائنة كانت أم رجعية إلا بعد ان يراجعها ، إذ لا معنى لطلاق المطلقة .