محمد جواد مغنية
441
الفقه على مذاهب الخمسة
ويلاحظ ان غير الإمامية تكلموا عن طلاق المريض إذا وقع بائنا فقط ، اما الإمامية فإنهم قالوا : إذا طلقها مريضا ترثه هي ، سواء أكان الطلاق رجعيا أو بائنا بشروط أربعة : 1 - ان يموت قبل ان تمضي سنة كاملة على طلاقها ، فلو مات بعد السنة بساعة لا ترثه . 2 - ان لا تتزوج قبل موته ، فإذا تزوجت ثم مات في أثناء السنة فلا شيء لها . 3 - ان لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه ، فلو بريء من هذا المرض ، ثم مات في أثناء السنة لم تستحق الميراث . 4 - ان لا يكون الطلاق بطلب منها . أين تعتد المطلقة : اتفقوا على أن المطلقة رجعيا تعتد في بيت الزوج ، فلا يجوز له إخراجها ، كما لا يجوز لها ان تخرج منه ، واختلفوا في المطلقة بائنا ، فقال الأربعة : تعتد في بيت الزوج كالمطلقة الرجعية من غير فرق ، لقوله تعالى * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * . وقال الإمامية : ان أمر البائنة بيدها تعتد في أي مكان تشاء ، لانقطاع العصمة بينها وبين الزوج ، وانتفاء التوارث بينهما ، وعدم استحقاقها النفقة إلا إذا كانت حاملا ، وعليه فلا يحق احتباسها ، وخصصوا الآية الكريمة بالرجعيات ، وفي ذلك أحاديث عن أئمة أهل البيت .