ابن فهد الحلي
78
المهذب البارع
وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله . والندب من الصوم ، منه ما لا يختص وقتا ، فإن الصوم جنة من النار ، ومنه ما يختص وقتا . والمؤكد منه أربعة عشرة ، صوم أول خميس من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر خميس من الشعر الأخير ، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء ، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد ، وصوم أيام البيض ، ويوم الغدير ، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، ويوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال . وصوم عاشوراء حزنا ، ويوم المباهلة ، وكل خميس وجمعة ، وأول
--> ( 1 ) النهاية : باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان ص 165 س 13 قال : ومن أجنب في أول شهر رمضان ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم والصلاة ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الصوم فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 288 س 4 قال : ومن أجنب في أول الشهر الخ . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ( 33 ) باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ص 74 الحديث 14 . رواه مرسلا وقال : المختلف كتاب الصوم ص 63 س 19 ما لفظه " رواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وبه قال أبو علي ابن الجنيد إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس ، والمعتمد الأول . " ( 4 ) تقدم آنفا نقلهما عن المختلف . ( 5 ) تقدم آنفا نقلهما عن المختلف . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 316 س 10 قال : مسألة من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان حتى خرج الشهر الخ .