ابن فهد الحلي
79
المهذب البارع
ذي الحجة ، ورجب كله ، وشعبان كله . ويستحب الإمساك في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ( بلده - خ ) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ولو لم يتناولوا ، ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن مولاه ، ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار . والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب " منى " . وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق والمشهور : عموم المنع . وصوم آخر شعبان بنية الفرض ، ونذر المعصية ، والصمت والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى .
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه ص 93 س 23 قال : ومن أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى ، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة بغير خلاف وأما الصوم فلا يجب عليه قضاؤه . ( 2 ) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم . . . ص 166 س 14 . قال : ولا أن يصوم أيام العيدين ولا أيام التشريق إذا كان ب ( منى ) إلى أن قال : إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها صيام يوم العيد وأيام التشريق .