ابن فهد الحلي
536
المهذب البارع
واحد ، فلصاحب الاثنين درهم ونصف ، وللآخر ما بقي . ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ، وللآخر ثوب بثلاثين ، فاشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا ، وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح .
--> ( 1 ) النساء : 128 . ( 2 ) النساء : 35 . ( 3 ) الحجرات : 9 . ( 4 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ، كتاب الأحكام ( 23 ) باب الصلح ، الحديث 2353 والحديث عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده . ورواه في المستدرك : ج 2 كتاب الصلح ، الباب 3 الحديث 2 نقلا عن عوالي اللئالي كما في المتن . ( 5 ) المبسوط : ج 2 كتاب الصلح ص 288 س 8 قال : فإذا ثبت هذا فالصلح ليس بأصل في نفسه وإنما هو فرع لغيره . ( 6 ) ليس فيما بأيدينا من المهذب ، كتاب الصلح .