ابن فهد الحلي
537
المهذب البارع
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصلح ص 170 س 7 قال : وهو أصل قائم بنفسه في الشرع لا فرع على غيره . ( 2 ) الشرائع : كتاب الصلح ، قال : وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره . ( 3 ) المختلف : في الصلح ، ص 17 س 23 قال : مسألة الصلح عقد قائم بنفسه على الأشهر . ( 4 ) النساء : 29 . ( 5 ) قال في الشرائع ( كتاب الصلح ) ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صح على الأشبه ، لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم الخ فيظهر منه عدم الجواز لو وقع عن الدرهم ، للربا .