ابن فهد الحلي
531
المهذب البارع
معلوما ، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ . وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم ، أو ما عليه ، ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال . ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل .
--> ( 1 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات ، ص 315 س 11 قال : ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل . ( 2 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات والحوالات ، ص 130 س 20 قال : ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفالة ص 281 س 10 قال : ولا يصح إلا بشروط خمسة إلى أن قال : وتعيين مدة الكفالة . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الضمانات والكفالات ، ص 200 س 13 قال : فأما التي بالعقد ، فإن يتكفل رجل بوجهه إلى أجل معلوم . ( 5 ) المبسوط : ج 2 كتاب الضمان ص 337 س 12 قال : فإن كان قد كفل حالا صحت الكفالة ، وإن كفل مؤجلا صحت . ( 6 ) السرائر : باب الكفالات ص 173 س 10 قال : فإن كان قد كفل حالا صحت الكفاية وإن كفل مؤجلا صحت . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) المختلف : في الكفالة ، ص 156 س 10 قال : ولابن البراج قولان ، وسوغ في المبسوط الحالة ، وهو المعتمد . ( 9 ) المختلف : في الكفالة ، ص 156 س 10 قال : ولابن البراج قولان ، وسوغ في المبسوط الحالة ، وهو المعتمد .