ابن فهد الحلي

532

المهذب البارع

ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته ، أو أداء ما عليه . ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية . وتبطل الكفالة بموت المكفول .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 84 ) باب الكفالات والضمانات ، ص 209 الحديث 5 . ( 2 ) السرائر : باب الكفالات ، ص 172 س 31 قال : ومن ضمن غيره إلى أجل وقال : إن لم أحضره عند حلول الأجل كان علي كذا ، إلى أن قال في مقام الفرق بين المسألتين : لأنه في هذه بدأ بضمان المال أولا فقال : علي كذا وفي الأولة بدأ بضمان النفس قبل المال فافترق الأمران ، ثم استشهد على ما ادعاه بروايتين عن أبي العباس ، وليس في كلام ابن إدريس جملة " ولي في هذه المسألة نظر " حتى يتفحص عن وجه نظره ثم الجواب عنه ، هذا ، ولكن الجملة المتقدمة موجودة في المختلف : لاحظ الفصل الثامن في الكفالة ص 157 س 9 ويحتمل أن تكون الجملة المذكورة من كلام العلامة قدس الله نفسه الزكية كما يتراءى من سائر كتبه ، أو يكون عنده من نسخة السرائر ما كانت فيه هذه الجملة والله أعلم .