ابن فهد الحلي
527
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 35 قال : للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل . ثم قال : وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب . ثم قال : والمعتمد الأول . ( 2 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 35 قال : للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل . ثم قال : وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب . ثم قال : والمعتمد الأول . ( 3 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 35 قال : للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل . ثم قال : وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب . ثم قال : والمعتمد الأول . ( 4 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 35 قال : للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل . ثم قال : وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب . ثم قال : والمعتمد الأول . ( 5 ) الجوامع الفقهية : الغنية ، فصل في الضمان ، ص 595 س 23 قال : وليس من شرط صحة أن يكون المضمون معلوما الخ . ( 6 ) الكافي : فصل في الكفالة والحوالة ، ص 340 س 2 قال : وضمان المجهول حائز كالمتعين ، كقول الضامن الخ . ( 7 ) الخلاف : كتاب الضمان ، مسألة 13 قال : لا يصلح ضمان المجهول الخ . والمبسوط : ج 2 كتاب الضمان ص 326 س 6 قال : وأما الأعيان المضمونة مثل المغصوب إلى أن قال : ولأنها مجهولة ، وقال أيضا في ص 328 س 12 إذا ضمن البائع للمشتري إلى أن قال : لأنه ضمان مجهول ولأنه ضمان ما لم يجب وكلاهما يبطلان . ( 8 ) السرائر : باب الكفالات والضمانات والحوالات ، ص 172 س 4 قال : وفي الموضع الذي يصح ضمانها فلا يصح إلا أن يكون معلومة لأن ضمان المجهول على الصحيح من المهذب لا يصح . ( 9 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ولا يخفى أن الظاهر من المحقق في النافع والعلامة في المختلف هو الصحة ، فعدادهما في القائلين بالبطلان غير واضح ، فتأمل . ( 10 ) يوسف : 72 . ( 11 ) تقدم مرارا . ( 12 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 248 الحديث 17 ولاحظ ما علق عليه . ( 13 ) الاحتجاج والجواب منقولان في المختلف : لاحظ ص 152 في الضمان س 3 .