ابن فهد الحلي
528
المهذب البارع
( القسم الثاني ) الحوالة : وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ، ويشترط رضاء الثلاثة وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال . ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ ، نعم لو قبل لزمت ، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه . ويشترط ملائته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره .
--> ( 1 ) الكافي : فصل في الكفالة والحوالة ، ص 340 س 2 قال : وضمان المجهول جائز إلى أن قال : أو أقر به الغريم خاصة . ( 2 ) الجوامع الفقهية : الغنية ، في الضمان ، ص 595 س 23 قال : وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما إلى أن قال : أو الإقرار . ( 3 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ص 130 س 23 قال : وضمان المجهول لازم إلى أن قال : أو يحلف عليه . ( 4 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات ص 316 س 2 قال : فإن حلف على ما يدعيه واختار هو ذلك وجب عليه الخ . ( 5 ) المختلف : في الضمان ص 152 س 15 قال : وقيد الشيخ ذلك برضاه وكذا ابن البراج .