ابن فهد الحلي
526
المهذب البارع
ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر . ويثبت عليه ما تقوم به البينة . لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقر به المضمون عنه .
--> ( 1 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ : في النهاية وهو قول : ابن البراج في الكامل : ثم قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنه يصح حالا : وهو قول ابن البراج في المهذب . ليس فيه كتاب الضمان . ( 2 ) السرائر : باب الكفالات والضمانات ص 171 س 23 قال : وإذا ضمن الضامن المال مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء إلى أن قال ، فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 33 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى . ( 5 ) تقدم آنفا . ( 6 ) الاحتجاج والجواب عنه منقولان في المختلف : لاحظ ص 151 في الضمان س 34 . ( 7 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات ص 315 س 17 قال : وإن لم يكن عين المال إلى أن قال وجب عليه ما قامت به البينة الخ ( 8 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ، ص 130 س 23 قال : وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه الخ . ( 9 ) المراسم : ذكر أحكام الضمانات والكفالات ص 200 س 8 قال : وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم ، وهو أن يقول : الخ .