ابن فهد الحلي
525
المهذب البارع
والضمان المؤجل جائز ، وفي المعجل قولان ، أصحهما الجواز . ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله ، ولا يؤدي أكثر مما دفع . ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه . وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع .
--> ( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في الضمان ص 151 س 18 قال : والأقرب اختيار الشيخ في المبسوط ، وهو عدم الاحتياج إلى معرفة المضمون عنه . ( 3 ) تقدم نقله عن مسند أحمد بن حنبل ح 5 ص 267 . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 84 ) باب الكفالات والضمانات ، ص 210 الحديث 9 . ( 5 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات ، ص 315 س 11 قال : ولا يصلح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل . ( 6 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ، ص 130 س 20 قال : ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلا نأجل معلوم . ( 7 ) الوسيلة : في بيان الضمان ص 280 س 9 قال : وإنما يصح بخمسة شروط : بتعيين أحل المال . ( 8 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وهو قول ابن البراج في الكامل ، ثم قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنه يصح حالا : وهو قول ابن البراج في المهذب . ومن الأسف أن ما في أيدينا من المهذب ليس فيه كتاب الضمان . ( 9 ) المبسوط : ج 2 كتاب الضمان ص 323 س 21 قال : إذا كان الضمان مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء ، وإن كان مؤجلا الخ .