ابن فهد الحلي

516

المهذب البارع

بإذن المولى والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عليه الثلث . وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف . والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون ، فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 كتاب الحجر ص 284 س 2 قال : وإيناس الرشد منه أن يكون مصلحا لما له عدلا في دينه الخ . وقال أيضا في ( 285 ) س 10 : وإذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر لما له فالظاهر أنه يحجر عليه . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب الحجر ، ص 240 الحديث 7 ولاحظ ما علق عليه . ( 3 ) النساء : 5 . ( 4 ) المختلف : في الحجر ، ص 145 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : ونحن قد منعنا أصله والسفيه الذي الخ . ( 5 ) المبسوط : ج 4 كتاب الوصايا ص 43 س 14 قال : والعطية المنجرة هي ما يدفعه بنفسه إلى أن قال : وتصح منه الوصية ويكون من الثلث ( 6 ) الهداية : ( 129 ) باب الوصايا ص 81 س 16 قال : وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره إلى أن قال : ما يعتق منه إلا ثلثه .