ابن فهد الحلي
517
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : في الوصايا ، ص 66 س 21 قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث ، وهو قول الصدوق وابن الجنيد وهو المعتمد . ( 2 ) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة 12 قال : وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة ، فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما أنه يصح والأخرى لا يصح إلى أن قال : دليلنا على الأولى الأخبار المروية الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) تقدم آنفا ما اختاره . ( 5 ) النهاية : كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض والهبة فيه 620 س 15 قال : والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها إلى أن قال : والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة الخ . ( 6 ) المقنعة : باب الوصية والهبة ص 101 س 33 قال : وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله الخ . ( 7 ) المهذب : ج 1 في منجزات المريض ، ص 420 س 18 قال : وإذا وهب المريض في حال مرضه شيئا وأقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها إلى أن قال : وبيعه في حال مرضه صحيح الخ . ( 8 ) السرائر : في الوصايا ص 386 س 31 قال : وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب ولا تحسب من الثلث بل من أصل المال . ( 9 ) لاحظ المختلف : في الوصايا ص 66 س 22 ففيه الأخبار الدالة على أنها من الثلث . ( 10 ) لاحظ عوالي اللئالي : ج 1 ص 222 الحديث 99 وص 457 الحديث 198 وج 2 ص 138 الحديث 383 وج 208 الحديث 49 .