ابن فهد الحلي

497

المهذب البارع

ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن . وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه الجواز . الرابع : في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف . ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل له لم ينعزل . وتبطل الوكالة

--> ( 1 ) أي فيما كانت المداواة بالفصد وفتح العروق .