ابن فهد الحلي

498

المهذب البارع

بموت الموكل دون الرهانة . ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الرهن حيا أو ميتا ، وفي الميت رواية أخرى .

--> ( 1 ) النهاية : باب الرهون وأحكامها ، ص 433 س 14 قال : وكذلك إن أعتق المملوك إلى أن قال : فإن أمضى المرتهن ما فعله الراهن كان ذلك جائزا ماضيا . ( 2 ) الشرائع : كتاب الرهن ، السادس في اللواحق ، قال : وفي صحة العتق مع الإجازة تردد ، والوجه الجواز . ( 3 ) التحرير : كتاب الرهن ، الفصل السادس في الأحكام ( ز ) قال : ليس للراهن عتق الرهن فإن فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن . ( 4 ) المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 200 س 4 قال : وإذا رهنه شيئا ثم تصرف فيه الراهن إلى أن قال : أو أعتقه أو أصدقه لم يصح جميع ذلك ولا يكون ذلك فسخا للرهن الخ .