ابن فهد الحلي
484
المهذب البارع
ولو كان لا ثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما ، وما توى ( 1 ) منهما . ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع ، على تردد .
--> ( 1 ) والتوى - مقصور ويمد - هلاك المال ، يقال : توي المال بالكسر توى وتواء هلك ( مجمع البحرين لغة توا ) . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 9 ) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ، ص 138 قطعة من حديث 83 . ( 3 ) لط لطأ ، الباب أغلقه ، والشئ ستره ، والستر أرخاه ( المنجد لغة لط ) والمراد إنكار المديون أو مماطلته .