ابن فهد الحلي

485

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب بيع الديون والأرزاق ، ص 311 س 3 قال : ومن باع الدين بأقل مما له على المدين ، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال . ( 2 ) المختلف : كتاب الديون ، ص 133 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج على ذلك ثم بعد نقل قول ابن إدريس واعتراضه الشديد عليه والذب عن الشيخ بما لا مزيد عليه ، اختار قول الشيخ بقوله : وهل منع أحد من المسلمين الخ . ( 3 ) السرائر : كتاب الديون ، ص 164 س 22 قال : قال محمد بن إدريس : إن كان البيع للدين صحيحا ماضيا لزم المدين أن يؤدي جميع الدين إلى المشتري ، وإن كان قد اشتراه بأقل قليل الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 5 ) المختلف : كتاب الديون ، ص 133 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج على ذلك ثم بعد نقل قول ابن إدريس واعتراضه الشديد عليه والذب عن الشيخ بما لا مزيد عليه ، اختار قول الشيخ بقوله : وهل منع أحد من المسلمين الخ .