ابن فهد الحلي

463

المهذب البارع

السابعة : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال ، فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الآمر بعد العتق والحج وكل يقول : اشترى بمالي ، ففي رواية ابن أشيم : مضت الحجة ، ويرد المعتق على مواليه رقا ، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا ، وفي السند ضعف ، وفي الفتوى اضطراب . ويناسب الأصل ، الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه .

--> ( 1 ) النهاية باب ابتياع الحيوان ، ص 414 س 7 قال : ومن أعطي مملوك غيره الخ .