ابن فهد الحلي
464
المهذب البارع
الثامنة : إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما ، فأبق واحد ، قيل : يرتجع نصف الثمن ، ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه .
--> ( 1 ) السرائر : باب ابتياع ص 241 س 32 قال : قال : محمد بن إدريس : لا أرى لرد المعتق . إلى مولاه وجها الخ . ( 2 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 207 س 10 قال : والمعتمد ما قاله ابن إدريس . ( 3 ) الشرائع : في بيع الحيوان ، الثامنة ، قال : وقيل : يرد على مولى المأذون ما لم يكن هناك بينة ، وهو أشبه . ( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 5 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 411 س 13 قال : ومن اشترى من رجل عبدا وكان البائع عبدان الخ . ( 6 ) المختلف : في بيع الحيوان ، ص 204 س 12 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج على ذلك .