ابن فهد الحلي

450

المهذب البارع

ويلحق بهذا الباب مسائل الأولى : المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا . الثانية : من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع إلا مع الشرط .

--> ( 1 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص 239 س 36 قال بعد نقل قول الشيخ : لأنه مخالف لأصول المذهب ، لأن الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف الخ . ( 2 ) المختلف : في بيع الحيوان ، ص 204 س 9 قال : وقوله : إن الخسران على قدر رأس المال ، قلنا الخ . ( 3 ) المقنع : باب العتق والتدبير ، ص 161 س 9 فإنه قدس سره نقل رواية عمر بن يزيد ولم يزد عليها شيئا ، فلاحظ . ( 4 ) لم أعثر عليه . ( 5 ) الفروع : ج 6 ، باب المملوك يعتق وله مال ص 190 قطعة من حديث 1 . ( 6 ) النهاية : كتاب العتق ، باب المكاتبة ، ص 550 س 2 وفيه ما لفظه : ولا يجوز لهذا المكاتب أن يتصرف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق ما دام قد بقي عليه شئ ، وإنما يجوز له التصرف في ماله بالبيع والشراء الخ " .