ابن فهد الحلي
451
المهذب البارع
الثالثة : يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما إن لم تحض وكانت من سن من تحيض . وكذا يجب الاستبراء على المشتري إن لم يستبرئها البائع . ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة وأمة المرأة . ويقبل
--> ( 1 ) تقدم آنفا نقله عن الفروع ( 2 ) الشرايع : كتاب التجارة ، في بيع الحيوان ، قال : الأولى العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة الخ . ( 3 ) القواعد : كتاب الدين ، ص 170 س 11 قال : والأقرب أنه لا يملك شيئا الخ والتذكرة ج 2 كتاب الديون ص 8 س 19 قال : مسألة المشهور بين علمائنا أن العبد لا يملك شيئا الخ . ( 4 ) النحل : 75 . ( 5 ) الروم : 28 . ( 6 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص 240 س 33 قال : لأن العبد عندنا لا يملك شيئا لقوله تعالى الخ .