ابن فهد الحلي
435
المهذب البارع
الفصل السادس : في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر نعم لو ضم إليها شئ ، أو بيعت أزيد من سنة ، أو بشرط القطع ، جاز . ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها . وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها ، وهو أن ينعقد الحب .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 8 ) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ص 113 الحديث 93 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ( 8 ) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ص 113 الحديث 94 .