ابن فهد الحلي
436
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب بيع الثمار ، ص 415 س 1 قال : فإن باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع ماضيا . ( 2 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع الثمار ، ص 113 س 14 قال : فإن كان قبل بدو الصلاح إلى أن قال : فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا الخ والخلاف ، كتاب البيوع ، مسألة 139 - 140 . ( 3 ) المقنع : باب المكاسب والتجارات ، ص 123 س 3 قال : ولا يجوز أن يشتري النخل ( هكذا ) قبل أن يطلع ثمرة الخ . ( 4 ) الكافي : البيع ، ص 356 س 3 قال ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبد وصلاحها . ( 5 ) المختلف : في بيع الثمار ، ص 198 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال الصدوق وابن الجنيد الخ . ( 6 ) الوسيلة : في بيان بيع الثمار ص 250 س 5 قال : وإن لم يبدأ إلى أن قال : وإن باع على أن يترك على الشجر لم يصح . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) التهذيب : ج 7 ( 7 ) باب بيع الثمار ، ص 88 قال بعد نقل حديث 18 : ما لفظه ، قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا أن الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلى أن قال : ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا ، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها الخ وفي الإستبصار : ج 3 ( 58 ) باب متى يجوز بيع الثمار ، ص 88 قال بعد نقل حديث 12 : قال محمد بن الحسن الخ كما في التهذيب . ( 9 ) السرائر : باب بيع الثمار ، ص 243 س 8 قال : والذي يقوى في نفسي الأول وهو مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في استبصاره وتهذيبه . ( 10 ) المختلف : في بيع الثمار ، ص 198 س 7 قال : والمعتمد الأول ، أي الجواز على كراهية .