ابن فهد الحلي
434
المهذب البارع
الثالثة : الأواني المصوغة من الذهب والفضة ، إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما ، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل ، وإن تساويا بيعت بهما . الرابعة : المراكب والسيوف المحلاة ، إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب ، أو النصل نقدا . ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية . وإن جهل بيعت بغير الجنس ، وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا . الخامسة : لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول . السادسة : ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة أو يجنس غيرهما ، ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون .
--> ( 1 ) النهاية : باب الصرف ص 384 س 6 قال : ومتى كانت محلاة بالفضة وأراد بيعها بالفضة إلى أن قال فليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضة الخ .