ابن فهد الحلي

429

المهذب البارع

ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك والمالك ، ولا بين المسلم والحربي . وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يثبت . ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا . ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا . وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه ، مثل درهم ومد من تمر بمدين ، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن .

--> ( 1 ) النهاية : باب الربا ، ص 376 س 15 قال : والربا يثبت بين المسلم وأهل الذمة الخ . ( 2 ) المختلف : في الربا ، ص 175 س 20 قال : وهو اختيار ابن البراج . ( 3 ) السرائر : في الربا ، ص 215 س 12 قال : والربا يثبت بين المسلمين وأهل الذمة كثبوته بينه وبين مسلم مثله . ( 4 ) الوسيلة : في بيان الربا ، ص 254 س 17 قال : ولا ربا إلى أن قال : ولا بين المسلم والحربي الخ ومن هذا يظهر ثبوته بين المسلم وأهل الذمة . ( 5 ) المختلف : في الربا ، ص 175 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : وأهل الذمة في دار الإسلام الخ ثم قال : والأقرب اختيار الشيخ .