ابن فهد الحلي
430
المهذب البارع
ومن هذا الباب ، الكلام في الصرف . وهو بيع الأثمان بالأثمان . ويشترط فيه التقابض في المجلس ، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ولو قبض البعض صح فيما قبض ، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ولو اشترى منه دراهم ثم
--> ( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في الربا ، ص 175 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : وأهل الذمة في دار الإسلام الخ ثم قال : والأقرب اختبار الشيخ . ( 3 ) لم أعثر عليه في المقنعة ، وفي المختلف : في الربا ص 175 س 37 قال : وقال المفيد : إنه يثبت . ( 4 ) الإنتصار : مسائل البيوع والربا والصرف ، ص 212 قال : مسألة في الربا ، فإنه قدس سره بعد أن ثبت عدم الربا بين المسلم والذمي ، قال : ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب الخ . ( 5 ) المقنع : باب الربا ، ص 126 س 2 قال : ولا بين المسلم والذمي . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 87 ) باب الربا ص 176 الحديث 12 .