ابن فهد الحلي

428

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب الربا ، ص 379 س 17 قال : ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) تقدم نقله . ( 4 ) السرائر : في الربا ص 217 س 21 قال : لا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) تقدم نقل قولهم آنفا . ( 7 ) تقدم نقل قولهم آنفا . ( 8 ) المبسوط : ج 2 ، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 93 س 10 قال : ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل لأنه يؤدي إلى الربا لأن مع أحدهما ماء فينقض إذا جف ، والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق إلى العلم بمقدار الماء . ( 9 ) المختلف : في الربا ، ص 177 س 39 قال : وقال ابن الجنيد : إلى أن قال : في الفاكهة وغيرها من اللحم الخ . ( 10 ) تقدم نقله عن المختلف في قوله : والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه . ( 11 ) الفروع : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ص 189 قطعة من حديث 12 .