ابن فهد الحلي

427

المهذب البارع

وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب ؟ الأشبه ، لا .

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 105 قال : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأما بيع العنب بالزبيب إلى أن قال : وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لأن حملها على الرطب قياس ونحن لا نقول به . ( 2 ) النهاية : باب الربا ص 377 س 20 قال : ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ، في ذكر ما يصح فيه الربا ، ص 90 س 5 قال : ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا ولا متماثلا على حال . ( 4 ) المختلف : في الربا ص 177 س 37 قال : وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب إلى أن قال : وقال ابن الجنيد : لا يشتري التمر اليابس بالرطب إلى أن قال : والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه إلا العرية . ( 5 ) المهذب : ج 1 باب الربا ص 362 س 13 قال : وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن ، فإن ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل إلى أن قال : وما كان منه يابسا ، جاز أيضا بيع بعضه ببعض الخ . ( 6 ) الوسيلة : في بيان الربا ص 235 س 17 قال : ولا يجوز بيع التمر بالرطب ، ولا بيع الزبيب بالعنب الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) تقدم نقله عن المختلف آنفا . ( 9 ) الإستبصار : ج 3 ( 61 ) باب بيع الرطب بالتمر ص 93 قال بعد نقل الأخبار الدالة على المنع : فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الخطر .