ابن فهد الحلي

426

المهذب البارع

وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما المنع .

--> ( 1 ) المقنعة : باب بيع الواحد بالاثنين ص 94 س 5 قال : وإن كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا ووزنا ويباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال ، وإذا اختلقت كان الحكم فيه حكم الأغلب الخ . ( 2 ) السرائر : باب الربا ص 218 س 1 قال : وإذا اختلفت كان الحكم فيه حكم الأغلب والأعم الخ . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 90 س 14 قال : فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ الخ . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، باب الربا ص 363 ، ص 6 قال : وما كان مما لا يعرف فيه عادة على عهد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحمل على عادة البلد الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) المختلف : في الربا ص 178 س 19 قال بعد نقل قول المبسوط والقاضي : وهو الأقرب . ( 7 ) السرائر : باب الربا ص 216 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز ، وهذا غير واضح بل يجوز ذلك . ( 8 ) المبسوط : ج 2 ، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 93 س 7 قال : بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصا بما يؤخذ منه ، فأما إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنه يجوز ، فأما بيع العنب بالزبيب إلى أن قال : فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لقوله تعالى : " وأحل الله البيع "