ابن فهد الحلي
425
المهذب البارع
ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا ، فلكل بلد حكمه ، وقيل : يغلب تحريم التفاضل .
--> ( 1 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ص 191 الحديث 8 . ( 2 ) النهاية : باب الربا ص 378 س 13 قال : وإن كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا ، فحكمه حكم المكيل الخ . ( 3 ) المراسم : ذكر في بيع الواحد بالاثنين ص 179 س 13 قال : وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن وفي موضع آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزون .