ابن فهد الحلي
417
المهذب البارع
الثامنة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان أشبههما الثبوت . وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع المصراة ص 125 س 12 قال : والتصرية في الجارية لا تصح ، ثم قال : وإذا صرى أتانا لم يكن له حكم التصرية ، وفي الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 170 و 171 . ( 2 ) السرائر : باب العيوب الموجبة للرد ص 226 س 31 قال : وترد الشاة المصراة إلى أن قال وكذلك حكم البقرة والناقة ولا تصرية عندنا في غير ذلك . ( 3 ) المهذب : ج 1 باب بيع المصراة ص 391 س 13 قال : ولا فرق في تناول ذلك بما ذكرناه بين ناقة أو بقرة أو شاة فأما ما عدى ذلك الخ . ( 4 ) المختلف : في العيوب ص 194 س 33 قال : وقال ابن الجنيد : المصراة من كل حيوان آدمي وغيره .