ابن فهد الحلي
387
المهذب البارع
ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن ، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان ، صح .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع الغرر ص 159 س 5 قال : ونهي النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال : فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين الخ . ( 2 ) الكافي : في عقد البيع ص 357 س 9 قال : وتعلق البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا إلى أن قال : يقتضي فساده . ( 3 ) المراسم : ذكر البيع بالنسيئة ص 174 س 8 قال : وما علق بأجلين إلى أن قال : وهو باطل أيضا لا ينعقد . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان البيع بالنسيئة ص 241 س 5 قال : وإن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح الخ . ( 5 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 223 س 25 قال : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين إلى أن قال : والصحيح من المذهب أن هذا البيع باطل الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) المختلف : في النقد والنسيئة ص 183 س 30 قال بعد نقل قول ابن إدريس والمبسوط : وهو المعتمد . ( 8 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب التجارات ص 213 الحديث 63 ولاحظ ما علق عليه .