ابن فهد الحلي
388
المهذب البارع
ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز ، ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ، ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البايع فهلك من غير تفريط من الباذل ، تلف من البايع . وكذا في طرف البايع لو باع سلما . ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل .
--> ( 1 ) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 388 س 4 قال : ومتى باع الشئ بأجل إلى أن قال : جاز له أن يأخذ منه من غير نقصان . ( 2 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 223 س 29 قال : ومن باع شيئا بأجل إلى أن قال : جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه بزيادة مما كان باعه إياه . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في النقد والنسيئة ص 184 س 13 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو اختيار والدي رحمه الله وهو الأقرب . ( 5 ) التهذيب : ج 7 ( 3 ) باب بيع المضمون ص 33 الحديث 25 . ( 6 ) البقرة : 275 .