ابن فهد الحلي

386

المهذب البارع

محتملا كقدوم الغزاة وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة ، وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة ولو كان إلى أجلين بطل ، ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 4 ) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 53 الحديث 30 . ( 2 ) المقنعة : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 92 س 4 قال : ولا يجوز بأجلين التخيير إلى أن قال : فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين . ( 3 ) الجوامع الفقهية ، الناصرية : المسألة الثانية والسبعون والمائة ، ص 216 قال : وإنما المكروه أن يبيع الشئ بثمنين ، بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة . ( 4 ) المختلف : في النقد والنسيئة ص 183 س 27 قال : وقال ابن البراج : من باع شيئا بأجلين إلى أن قال : كان للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين . ( 5 ) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 387 س 19 قال : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين ، إلى أن قال : كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين .