ابن فهد الحلي

385

المهذب البارع

الفصل الرابع : في لواحق البيع وهي خمسة : الأول : النقد والنسيئة . من ابتاع مطلقا ، فالثمن حال ، كما لو شرط تعجليه ، ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح ، ولو لم يعين بطل . وكذا لو عين أجلا

--> ( 1 ) الخلاف : في الخيارات ، قال في مسألة 29 : وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البايع عن الملك بنفس العقد لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى يقتضي الخيار فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول . ( 2 ) لم أعثر على فتواه ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في الخيار ص 171 س 37 قال : والحق أن الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد انتقالا متزلزلا الخ . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، كتاب المتاجر في أحكام الخيار ، ص 488 . ( 6 ) تقدم آنفا .