ابن فهد الحلي
384
المهذب البارع
وأما الأحكام : فمسائل : الأولى : خيار المجلس يختص البيع دون غيره . الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط . الثالثة : الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل . الرابعة : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه . الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البايع ، وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ، كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف .
--> ( 1 ) إلى هنا كلام الشهيد في الدروس ، لاحظ كتاب الخيار : ص 362 س 11 قال : وخامسها خيار ما يفسد المبيت الخ . ( 2 ) النهاية : باب الشرط في العقود ، ص 385 س 10 قال : فإذا باع فلا ينعقد البيع إلا بعد أن يفترق البيعان الخ .