ابن فهد الحلي
383
المهذب البارع
ولو اشترى ما يفسد ليومه ، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له . السادس : خيار الرؤية . وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة ، ولا يصح حتى بذكر الجنس والوصف ، فإن كان موافقا لزم ، وإلا كان للمشتري الرد ، وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف ، كان الخيار للبايع لو كان بخلاف الصفة . وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى .
--> ( 1 ) التذكرة : ج 1 في خيار تأخير الثمن ص 523 س 29 قال : ( ب ) لو مضى ثلاثة أيام فما زاد ولم يفسخ البايع البيع واحضر المشترط الثمن ومكنه منه ، سقط الخيار لزوال المقتضي لثبوته الخ . ( 2 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص 172 الحديث 15